تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
من دون لياليها ، قيل : يصح ، وقيل : لا لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف ، يبطل اعتكاف ذلك اليوم . ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة ، بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى ( 9 ) .

[ الرابع المكان ]

الرابع : المكان فلا يصح إلا في مسجد جامع ( 10 ) ، وقيل : لا يصح إلا في المساجد الأربعة : مسجد مكة ، ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله ومسجد الجامع بالكوفة ، ومسجد البصرة ، وقائل : جعل موضعه مسجد المدائن ( 11 ) . وضابطه : كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة ، ومنهم من قال : جمعة ( 12 ) . ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ( 13 ) .

[ الخامس إذن من له ولاية ]

الخامس : إذن من له ولاية : كالمولى لعبده والزوج لزوجته . وإذا أذن من له ولاية ، كان له المنع قبل الشروع وبعده ، ما لم يمض يومان ، أو يكون واجبا بنذر وشبهه ( 14 ) .

[ فرعان ]

[ الأول المملوك إذا هاياه ( 15 ) مولاه ، جاز له الاعتكاف ]

فرعان : الأول : المملوك إذا هاياه ( 15 ) مولاه ، جاز له الاعتكاف في أيامه ، وان لم يأذن له مولاه .

[ الثاني إذا أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه ]

الثاني : إذا أعتق في أثناء الاعتكاف ( 16 ) ، لم يلزمه المضي فيه ، إلا أن يكون شرع
شرح
( 9 ) ( لفظا ) كما لو قال : أعتكف عشرة أيام متتابعة ، ( معنى ) كما لو قال : أعتكف شهر رجب فإنه يجب عليه حينئذ المتابعة والتوالي . ( 10 ) ( المسجد الجامع ) هو المسجد الذي يجتمع فيه معظم أهل البلد . ( 11 ) ( مسجد البصرة ) وهو الآن واقع خارج البصرة ، لأن البصرة القديمة غير البصرة الجديدة ، ومسجد البصرة منهدم في زماننا هذا ، لكن آثاره وأسسه باقية ، نسأل اللّه تعالى أن يهيئ من المسلمين من يهتم لإعادة بنائه . وهذا المسجد كان أمير المؤمنين عليه السّلام قد صلى فيه بعد حرب الجمل ( مسجد المدائن ) قرب طاق كسرى ، ويبعد عن بغداد اليوم أربعة فراسخ أو أكثر . وروي أن الإمام الحسن المجتبى عليه السّلام قد صلى فيه . ( 12 ) جمع جماعة أي : صلى جماعة ، ( جمعة ) أي : صلى الجمعة بالخصوص لا مطلق الجماعة . ( 13 ) فيجوز للنساء الاعتكاف كما يجوز للرجال . ( 14 ) فإذا مضى يومان لم يجز له المنع لصيرورة اليوم الثالث واجبا ، وكذا لو أذن له في النذر ( وشبهه ) ، وهو العهد واليمين ، فلا يجوز له المنع . ( 15 ) ( هاياه ) أي : قسم المولى الأيام ، وجعل بعضها لنفسه ، وبعضها للعبد كما لو قال للعبد : لك أسبوع افعل فيه ما تشاء ، ولنا منك أسبوع . ( 16 ) وكان اعتكاف بغير اذن المولى ( لم يلزمه المضي ) لأنه اعتكاف غير صحيح ، خلافا لبعضهم حيث قال بلزوم المضي فيه وإن كان أصله غير مشروع .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 167 | المحقق الحلي