تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ما تمكّن الميت من قضائه وأهمله ( 125 ) ، إلا ما يفوت بالسفر ، فإنه يقضى ولو مات مسافرا على رواية . والولي هو أكبر أولاده الذكور . ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء . ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن ( 126 ) ، تساووا في القضاء ، وفيه تردد . ولو تبرع بالقضاء بعض سقط ( 127 ) . وهل يقضى عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردد .

[ الثالثة إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى ، سقط القضاء ]

الثالثة : إذا لم يكن له ولي ( 128 ) ، أو كان الأكبر أنثى ، سقط القضاء ، وقيل : يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته ( 129 ) . ولو كان عليه شهران متتابعان ، صام الولي شهرا ، وتصدق من مال الميت عن شهر .

[ الرابعة القاضي لشهر رمضان ، لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال ]

الرابعة : القاضي لشهر رمضان ، لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال ، لعذر وغيره . ويحرم بعده ، ويجب معه ( 130 ) الكفارة ، وهي اطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ من طعام . فإن لم يمكنه ، صام ثلاثة أيام .

[ الخامسة فيمن نسي غسل الجنابة ]

الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ، ومرّ عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الأشبه .

[ السادسة إذا ثبت الرؤية يوم الثلاثين من شهر رمضان أفطر ]

السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ، وثبت الرؤية في الماضية ( 131 ) ، أفطر وصلى العيد . وإن كان ( 132 ) ، بعد الزوال ، فقد فاتت الصلاة ( 133 ) .

[ القول في صوم الكفارات ]

القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر وينقسم على أربعة أقسام :
شرح
( 124 ) كالسفر ، أو خوف الظالم ، أو الجهل في بعض فروعه . ( 125 ) كما لو مرض في شهر رمضان ، ثم شفي بعده واستطاع الصوم فلم يصم ومات ، أو لم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في الحج ، وبعد رجوعه استطاع أن يصوم السبعة وأهمل ومات قبل أن يصومها . وهكذا . ( 126 ) بأن كانا توأمين . أو كان له أولاد من زوجات متعددة ولدوا في ساعة واحدة ( تساووا في القضاء ) يعني : يوزع القضاء عليهم ، فلو كانا اثنين وكان عليه قضاء عشرة أيام كان على كل واحد منهم خمسة أيام ( وفيه تردد ) بأن يحتمل سقوط القضاء عن كليهما رأسا . ( 127 ) ( بعض ) من الأولياء ( سقط ) عن الباقين ( وهل يقضى عن المرأة ) أي : عن الام . ( 128 ) أي : لم يكن له ولد ذكر . ( 129 ) أي : من مال الميت . ( 130 ) أي : مع الافطار بعد الزوال . ( 131 ) أي : في الليلة الماضية ، يعني ثبت في النهار ان الناس رأوا الهلال ليلة أمس . ( 132 ) يعني ثبوت الرؤية . ( 133 ) لأنها تفوته بالزوال ، ولكنه يفطر لحرمة صيام العيد .