ما تمكّن الميت من قضائه وأهمله ( 125 ) ، إلا ما يفوت بالسفر ، فإنه يقضى ولو مات مسافرا على رواية . والولي هو أكبر أولاده الذكور . ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء . ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن ( 126 ) ، تساووا في القضاء ، وفيه تردد . ولو تبرع بالقضاء بعض سقط ( 127 ) . وهل يقضى عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردد .
[ الثالثة إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى ، سقط القضاء ]
الثالثة : إذا لم يكن له ولي ( 128 ) ، أو كان الأكبر أنثى ، سقط القضاء ، وقيل : يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته ( 129 ) . ولو كان عليه شهران متتابعان ، صام الولي شهرا ، وتصدق من مال الميت عن شهر .
[ الرابعة القاضي لشهر رمضان ، لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال ]
الرابعة : القاضي لشهر رمضان ، لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال ، لعذر وغيره .
ويحرم بعده ، ويجب معه ( 130 ) الكفارة ، وهي اطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ من طعام . فإن لم يمكنه ، صام ثلاثة أيام .
[ الخامسة فيمن نسي غسل الجنابة ]
الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ، ومرّ عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الأشبه .
[ السادسة إذا ثبت الرؤية يوم الثلاثين من شهر رمضان أفطر ]
السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ، وثبت الرؤية في الماضية ( 131 ) ، أفطر وصلى العيد . وإن كان ( 132 ) ، بعد الزوال ، فقد فاتت الصلاة ( 133 ) .
[ القول في صوم الكفارات ]
القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر وينقسم على أربعة أقسام :
شرح
( 124 ) كالسفر ، أو خوف الظالم ، أو الجهل في بعض فروعه .
( 125 ) كما لو مرض في شهر رمضان ، ثم شفي بعده واستطاع الصوم فلم يصم ومات ، أو لم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في الحج ، وبعد رجوعه استطاع أن يصوم السبعة وأهمل ومات قبل أن يصومها .
وهكذا .
( 126 ) بأن كانا توأمين . أو كان له أولاد من زوجات متعددة ولدوا في ساعة واحدة ( تساووا في القضاء ) يعني :
يوزع القضاء عليهم ، فلو كانا اثنين وكان عليه قضاء عشرة أيام كان على كل واحد منهم خمسة أيام ( وفيه تردد ) بأن يحتمل سقوط القضاء عن كليهما رأسا .
( 127 ) ( بعض ) من الأولياء ( سقط ) عن الباقين ( وهل يقضى عن المرأة ) أي : عن الام .
( 128 ) أي : لم يكن له ولد ذكر .
( 129 ) أي : من مال الميت .
( 130 ) أي : مع الافطار بعد الزوال .
( 131 ) أي : في الليلة الماضية ، يعني ثبت في النهار ان الناس رأوا الهلال ليلة أمس .
( 132 ) يعني ثبوت الرؤية .
( 133 ) لأنها تفوته بالزوال ، ولكنه يفطر لحرمة صيام العيد .