قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم ( 82 ) .
ولا يصح من الجنب ، إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر ( 83 ) . ولو استيقظ جنبا بعد الفجر ، لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان ( 84 ) ، وقيل : ولا ندبا ، وإن كان في رمضان فصومه صحيح ، وكذا في النذر المعين ، ويصح من المريض ما لم يستضر به ( 85 ) .
[ مسألتان ]
[ الأولى في البلوغ الذي يجب معه العبادات ]
مسألتان :
الأولى : البلوغ الذي يجب معه العبادات : الاحتلام . . . أو الانبات . . أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر ، وتسع في النساء ( 86 ) .
[ الثانية يمرّن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ ]
الثانية : يمرّن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة ( 87 ) .
[ النظر الثاني في أقسامه ]
النظر الثاني في أقسامه وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور .
[ الصوم الواجب ]
والواجب ستة : صوم شهر رمضان . . . والكفارات . . . ودم المتعة . . والنذر وما في معناه . . . والاعتكاف على وجه . . . وقضاء الواجب ( 88 ) .
شرح
وان كان في سفر .
( 82 ) وهم طوائف مضى تفصيل مسائلهم في آخر كتاب الصلاة 1 ) من نوى إقامة عشرة أيام في بلد 2 ) من مضى عليه ثلاثون يوما مترددا في بلد 3 ) من عمله السفر أو عمله في السفر ، كالسائق ، والتاجر الذي يدور في تجارته 4 ) العاصي بسفره ، كل هؤلاء يصومون في السفر .
( 83 ) فإنه يجب عليه الامساك عن المفطرات ، ومع ذلك لا يصح صومه ويجب عليه أيضا القضاء .
( 84 ) يعني : ان كان صومه قضاء رمضان .
( 85 ) يعني : المريض الذي لا يضره الصوم يصح صومه .
( 86 ) ( الاحتلام ) أي : خروج المني ، فلو خرج من الصبي المني كان علامة بلوغه ، سواء كان عمره عشر سنوات أم أقل أم أكثر ويقال : أن العباس عم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله تزوج وله عشر سنوات ، ( الانبات ) أي :
نبات الشعر الخشن على عانته ( بلوغ خمس عشرة ) أي : اكمال خمس عشرة والدخول في السادسة عشرة ( وتسع ) ، أي اكمال تسع والدخول في العاشرة .
( 87 ) يعني : ان كان يطيق الصوم يشدد عليه ليصوم حتى يتعوّد .
( 88 ) ( دم المتعة ) هو أن يصوم عشرة أيام عوض ( دم ) أي هدي حج التمتع ( ما في معناه ) أي : العهد ، واليمين