منهما كفارة عن نفسه ، ويعزّران بخمسة وعشرين سوطا . وكذا لو كان الاكراه لأجنبية ( 64 ) ، وقيل : لا يتحمل هنا ، وهو الأشبه ( 65 ) .
[ الرابعة عشرة في من عجز عن صوم شهرين متتابعين ]
الرابعة عشرة : كل من وجب عليه شهران متتابعان ، فعجز عن صومهما ، صام ثمانية عشر يوما ، ولو عجز عن الصوم أصلا ، استغفر اللّه فهو كفارته .
[ الخامسة عشرة لو تبرع متبرع ، بالتكفير عمّن وجبت عليه الكفارة ، جاز ]
الخامسة عشرة : لو تبرع متبرع ، بالتكفير ، وعمّن وجبت عليه الكفارة ، جاز ، لكن يراعى في الصوم الوفاة ( 66 ) .
[ المقصد الثالث فيما يكره للصائم ]
المقصد الثالث : فيما يكره للصائم : وهو تسعة أشياء ، مباشرة النساء : تقبيلا ، ولمسا ، وملاعبة ، والاكتحال : بما فيه صبر ( 67 ) ، أو مسك . . واخراج الدم المضعف ( 68 ) ودخول الحمام كذلك ( 69 ) . . والسعوط بما لا يتعدى الحلق ، وشم الرياحين ويتأكد في النرجس . . . والاحتقان بالجامد . . . وبلّ الثوب على الجسد . . .
وجلوس المرأة في الماء ( 70 ) .
[ الركن الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم ]
الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار دون الليل . ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد . وكذا لو ضمه إلى النهار ( 71 ) .
ولا يصح صوم العيدين ( 72 ) ، ولو نذر صومهما لم ينعقد . ولو نذر يوما معينا ،
شرح
( 64 ) عليه كفارتان ، والتعزير .
( 65 ) لان النص في الزوجة ، ولا يعلم المناط القطعي فيه .
( 66 ) يعني : ما دام الشخص الذي عليه كفارة حيا لا يجوز الصوم عنه ، بل يصام عنه بعد وفاته ، أما العتق ، والاطعام فيجوز تبرعا عن الشخص في حال حياته أيضا .
( 67 ) ( الصبر ) ثمرة مرّة جدا ، يخلط ماؤها بالكحل لبعض عوارض العين ، ولعل السبب أن المكتحل به يجد طعمه في حلقه .
( 68 ) كالحجامة ، والفصد ، وقلع الضرس المدمي الذي يوجب الضعف .
( 69 ) ( كذلك ) أي : إذا كان مضعفا .
( 70 ) ( السعوط ) هو ما يسحب من طريق الانف إلى الاعلى ( الرياحين ) يعني الأوراد والبقولات ذوات الروائح الطيبة ( النرجس ) ورد خاص ( وجلوس المرأة ) وعلل : بأنها تحمل الماء بقبلها ، أما العطر : فهو مستحب ، وقد ورد : أنه تحفة الصائم ، وقد يعلل : بأن الرياحين لنفسه ، والعطر لغيره .
( 71 ) أي : نذر صوم نهار وليل معا منضما .
( 72 ) عيد الفطر ، وعيد الأضحى .