[ السادس إذا طلع الفجر وفي فيه طعام ، لفظه ]
السادس : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام ، لفظه ( 55 ) ، ولو ابتلعه فسد صومه ، وعليه مع القضاء الكفارة .
[ السابع المنفرد برؤية هلال شهر رمضان ، إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة ]
السابع : المنفرد ( 56 ) برؤية هلال شهر رمضان ، إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة .
[ المسألة العاشرة يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر ، مقدار ايقاعه والغسل ]
المسألة العاشرة : يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر ، مقدار ايقاعه والغسل .
ولو تيقن ضيق الوقت فواقع ، فسد صومه وعليه الكفارة . ولو فعل ذلك ظانا سعته ، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء ، وإن أهمله ، فعليه القضاء ( 57 ) .
[ الحادية عشرة تتكرر الكفارة بتكرر الموجب ]
الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب ( 58 ) ، إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة . وإن كان في يوم واحد ، قيل : تتكرر مطلقا ( 59 ) . وقيل : إن تخلّله التكفير ، وقيل : لا تتكرر ، وهو الأشبه ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا ( 60 ) .
[ فرع من فعل ما تجب به الكفارة ، ثم سقط فرض الصوم ، بسفر وشبهه ]
فرع : من فعل ما تجب به الكفارة ، ثم سقط فرض الصوم ، بسفر أو حيض وشبهه ( 61 ) ، قيل : تسقط الكفارة ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
[ الثانية عشرة من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا عزّر مرتين وقتل في الثالثة ]
الثانية عشرة : من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ، عزّر ( 62 ) مرة : فإن عاد كذلك عزر ثانيا . فإن عاد قتل .
[ الثالثة عشرة من وطئ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان ، مكرها لها ، كان عليه كفارتان ]
الثالثة عشرة : من وطئ زوجته في شهر رمضان ، وهما صائمان ، مكرها لها ، كان عليه كفارتان ، ولا كفارة عليها . فإن طاوعته ( 63 ) فسد صومهما ، وعلى كل واحد
شرح
( 55 ) أي : لو كان في فمه طعام أخرجه ، ولا يجوز له بلعه .
( 56 ) يعني : الذي رأى وحده هلال رمضان ولم يرى غيره . فإنه يجب عليه الصوم .
( 57 ) ( ظانا سعته ) أي : سعة الوقت للجماع والغسل معا ثم تبين ضيق الوقت ( مع المراعاة ) كما لو نظر إلى الساعة فرأى بقاء ساعة إلى الفجر ، ثم تبين توقف ساعته ( أهمله ) أي : لم يتحقق عن مقدار الوقت إلى الفجر ، أو عن بعد الحمام عن داره ، أو عن فتح باب الحمام وعدمه ، أو وجود الماء حاضرا أو لا ؛ ونحو ذلك .
( 58 ) أي : موجب الكفارة ، كالأكل ، والشرب ، عمدا ، فلو أكل في يوم ، وشرب في يوم ثان ، وجبت عليه كفارتان .
( 59 ) سواء دفع كفارة الأولى ، أم لم يدفع بعد .
( 60 ) من جنس واحد ، كما لو أكل في يوم عدة مرات ( أو مختلفا ) كما لو أكل ، وشرب . وجامع كل ذلك في يوم واحد .
( 61 ) كما لو أكل عمدا ، ثم سافر ، أو مرض مرضا يوجب الافطار ، أو حاضت المرأة .
( 62 ) ( التعزير ) بمعنى التأديب : هو الضرب بالسوط أقل من ثمانين ، والاسمي : حدا ، وفي العروة الوثقى :
يعزر بخمسة وعشرين سوطا .
( 63 ) أي : رضيت الزوجة بالوطء .