تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

[ السادس إذا طلع الفجر وفي فيه طعام ، لفظه ]

السادس : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام ، لفظه ( 55 ) ، ولو ابتلعه فسد صومه ، وعليه مع القضاء الكفارة .

[ السابع المنفرد برؤية هلال شهر رمضان ، إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة ]

السابع : المنفرد ( 56 ) برؤية هلال شهر رمضان ، إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة .

[ المسألة العاشرة يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر ، مقدار ايقاعه والغسل ]

المسألة العاشرة : يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر ، مقدار ايقاعه والغسل . ولو تيقن ضيق الوقت فواقع ، فسد صومه وعليه الكفارة . ولو فعل ذلك ظانا سعته ، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء ، وإن أهمله ، فعليه القضاء ( 57 ) .

[ الحادية عشرة تتكرر الكفارة بتكرر الموجب ]

الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب ( 58 ) ، إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة . وإن كان في يوم واحد ، قيل : تتكرر مطلقا ( 59 ) . وقيل : إن تخلّله التكفير ، وقيل : لا تتكرر ، وهو الأشبه ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا ( 60 ) .

[ فرع من فعل ما تجب به الكفارة ، ثم سقط فرض الصوم ، بسفر وشبهه ]

فرع : من فعل ما تجب به الكفارة ، ثم سقط فرض الصوم ، بسفر أو حيض وشبهه ( 61 ) ، قيل : تسقط الكفارة ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .

[ الثانية عشرة من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا عزّر مرتين وقتل في الثالثة ]

الثانية عشرة : من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ، عزّر ( 62 ) مرة : فإن عاد كذلك عزر ثانيا . فإن عاد قتل .

[ الثالثة عشرة من وطئ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان ، مكرها لها ، كان عليه كفارتان ]

الثالثة عشرة : من وطئ زوجته في شهر رمضان ، وهما صائمان ، مكرها لها ، كان عليه كفارتان ، ولا كفارة عليها . فإن طاوعته ( 63 ) فسد صومهما ، وعلى كل واحد
شرح
( 55 ) أي : لو كان في فمه طعام أخرجه ، ولا يجوز له بلعه . ( 56 ) يعني : الذي رأى وحده هلال رمضان ولم يرى غيره . فإنه يجب عليه الصوم . ( 57 ) ( ظانا سعته ) أي : سعة الوقت للجماع والغسل معا ثم تبين ضيق الوقت ( مع المراعاة ) كما لو نظر إلى الساعة فرأى بقاء ساعة إلى الفجر ، ثم تبين توقف ساعته ( أهمله ) أي : لم يتحقق عن مقدار الوقت إلى الفجر ، أو عن بعد الحمام عن داره ، أو عن فتح باب الحمام وعدمه ، أو وجود الماء حاضرا أو لا ؛ ونحو ذلك . ( 58 ) أي : موجب الكفارة ، كالأكل ، والشرب ، عمدا ، فلو أكل في يوم ، وشرب في يوم ثان ، وجبت عليه كفارتان . ( 59 ) سواء دفع كفارة الأولى ، أم لم يدفع بعد . ( 60 ) من جنس واحد ، كما لو أكل في يوم عدة مرات ( أو مختلفا ) كما لو أكل ، وشرب . وجامع كل ذلك في يوم واحد . ( 61 ) كما لو أكل عمدا ، ثم سافر ، أو مرض مرضا يوجب الافطار ، أو حاضت المرأة . ( 62 ) ( التعزير ) بمعنى التأديب : هو الضرب بالسوط أقل من ثمانين ، والاسمي : حدا ، وفي العروة الوثقى : يعزر بخمسة وعشرين سوطا . ( 63 ) أي : رضيت الزوجة بالوطء .