[ الثالثة الكفّارة في شهر رمضان عتق رقبة ، أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا ]
الثالثة : الكفّارة في شهر رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخيرا في ذلك . وقيل : بل هي على الترتيب ( 39 ) . وقيل : يجب بالافطار بالمحرّم ثلاث كفارات ، وبالمحلّل كفارة ، والأول أكثر ( 40 ) .
[ الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين ، كان عليه القضاء وكفارة ]
الرابعة : إذا أفطر زمانا ( 41 ) نذر صومه على التعيين ، كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة ، وقيل : كفارة يمين ( 42 ) ، والأول أظهر .
[ الخامسة الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السّلام ، حرام لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة ]
الخامسة : الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السّلام ، حرام على الصائم وغيره ، وإن تأكد في الصائم ، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة ، على الأشبه .
[ السادسة الارتماس حرام على الأظهر ، ولا تجب به كفارة ولا قضاء ]
السادسة : الارتماس حرام على الأظهر ، ولا تجب به كفارة ولا قضاء ، وقيل :
يجبان به ، والأول أشبه .
[ السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ]
السابعة : لا بأس بالحقنة ( 43 ) بالجامد على الأصح ، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الأظهر .
[ الثامنة من أجنب ونام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر لزمته الكفارة ]
الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثم انتبه ثم نام كذلك ، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر ، لزمته الكفارة على قول مشهور ، وفيه تردد .
[ التاسعة يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء ]
التاسعة : يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ( 44 ) . والافطار إخلادا ( 45 ) إلى من أخبره ان الفجر لم يطلع ، مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا . . وترك العمل بقول المخبر بطلوعه ، والافطار لظنه كذبه ( 46 ) . . وكذا الافطار تقليدا أنّ الليل دخل ثم تبين فساد الخبر . . والافطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، فلو غلب على ظنّه لم يفطر ( 47 ) . . وتعمد القيء ، ولو ذرعه ( 48 )
شرح
( 39 ) يعني : الواجب أولا عتق رقبة ، فإن لم يقدر على العتق ، يصير الواجب صوم شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر على الصوم ، يصير الواجب اطعام ستين مسكينا .
( 40 ) يعني : أكثر الفقهاء ذهبوا إلى التخيير ، دون الترتيب ، ودون الجمع .
( 41 ) أي : يوما معينا : كما لو نذر صوم يوم النصف من شعبان ، فلم يصمه ، أو أفطر فيه عامدا .
( 42 ) ( كفارة كبرى ) يعني : العتق ، أو صوم شهرين ، أو اطعام ستين ( وكفارة اليمين ) هي عتق رقبة ، أو اطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز عن كلها فصيام ثلاثة أيام .
( 43 ) ( الحقنة ) هي ادخال الدواء في الدبر ، فإن كان جامدا فلا بأس به ، والا كان حراما مبطلا .
( 44 ) على المراعاة ، فإذا تبين كون الفجر كان طالعا وجب عليه القضاء .
( 45 ) أي : اعتمادا على قول المخبر .
( 46 ) يعني : أخبره شخص بطلوع الفجر ، فظن أنه يكذب ، فأتى بالمفطرات ثم تبين كونه صادقا .
( 47 ) ( الموهمة ) أي : وقع في وهمه ان دخل الليل لكن يحتمل أن لا يكون ليل ( فلو غلب على ظنه ) يعني : لو وصل الوهم إلى مرحلة الاطمئنان بدخول الليل ، فأفطر ثم تبين عدم دخول الليل ( لم يفطر ) أي : لم يبطل صومه .