بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 81
[ المسألة ( 37 ) : إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ] المسألة ( 37 ) : إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ، ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد . . . . [ لو قلّد من ليس أهلا ] المسألة ( 37 ) : إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى أي : ليس جائز التقليد ، لا أنّه ليس جائز الافتاء ، إذ جواز الافتاء أعمّ من جواز التقليد ، لكونه متقوّما بالاجتهاد فقط دون جواز تقليد الغير له فإنّه مشروط بالاجتهاد ، والرجولة ، والعدالة ، وغيرها ثمّ التفت إلى أنّه ليس جائز التقليد وجب عليه العدول إلى من يجوز تقليده ، لبطلان تقليده ، وهو في الحقيقة ليس عدولا اصطلاحيا ، بل تقليد ابتدائي للجامع للشرائط ، والتعبير عنه بالعدول إمّا بملاحظة المعنى اللغوي ، أو بملاحظة أنّ تقليده له قد يكون لمعذّر عقلي أو عقلائي محض أو شرعي مثل الاطمئنان إلى ذلك ، أو قيام البيّنة عليه ، ونحوهما ، ثمّ تبيّن الخلاف . [ تكليف الأعمال السابقة ] وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد وقد تقدّم تفصيل