تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
. . . الثاني : أن يخبر بها عدلان . . . .
شرح

[ الثاني : إخبار عدلين ]

الثاني : من طرق معرفة فتوى المجتهد أن يخبر بها عدلان بناء على ما هو الحقّ المشهور من عموم حجّية البيّنة . وقد مضى الاستدلال على ذلك في شرح المسألة العشرين عند بيان ما يثبت به اجتهاد المجتهد ، والمسألة الثالثة والعشرين في بيان ما تثبت به العدالة . وفي طرق ثبوت التطهير : شهادة العدلين ، وفي شهادتهما بعدم وجود الماء لجواز التيمّم ، وفي دخول الوقت للصلاة قال المصنّف : « يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى » وفي ثبوت الكسوف والخسوف وفي ثبوت الهلال وفي أفعال وركعات الصلاة . وأشكل صاحب العروة في شهادة العدلين مع إمكان العلم في موارد : في القبلة « 1 » ، والوجه « تحرّ القبلة » الظاهر في العلم ، وشمول أدلّة البيّنة للخبر الحدسي فيه إشكال . وكذا في الصوم أشكل البعض بثبوته بالبيّنة ، للروايات الخاصّة القائلة : « إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف » « 2 » . أو التفصيل بين « في السماء علّة » فتقبل البيّنة ، وبين العدم فالعدم ، وقد فصل به الآخوند - تبعا للصدوق والشيخ الحلبي والقاضي وابني : حمزة وزهرة قدّس سرّهم « 3 » -
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، فصل في القبلة . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 10 . ( 3 ) مستند الشيعة : ج 10 ، ص 397 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 51 | السيد صادق الحسيني الشيرازي