بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 5
[ المسألة ( 31 ) : إذا تبدّل رأي المجتهد ] المسألة ( 31 ) : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل . [ إذا تبدّل رأي المجتهد ] المسألة ( 31 ) : إذا تبدّل رأي المجتهد من رأي موافق للاحتياط إلى رأي مخالف للاحتياط ، سواء كان تبدّلا علميا ، أم بحجّة أخرى غير العلم ، فلا يجوز له نفسه العمل برأيه السابق ، وهكذا لا يجوز للمقلّد أيضا البقاء على رأيه الأوّل لسقوطه بالتبدّل ، إذ حجّيته لم تكن ذاتية ، وإنّما كانت مستندة إلى قيامه بهذا المجتهد ، فإذا سقط القيام سقطت الحجّية . نظير رجوع البيّنة عن شهادتها فإنّه لا يرتّب على تلك الشهادة بعد الرجوع عنها أيّ أثر ، إذ هو انكشاف خطأ تنزيلي ، فكما أنّه مع انكشاف الخطأ واقعا لا يمكن الاعتماد على الرأي السابق ، كذلك بانكشاف خطأ تنزيلي ناشئ عن حجّة على الخطأ . [ تمهيدان ] التمهيد الأوّل : لا إشكال في أنّ فرض المسألة في التبدّل إلى الأحوط ، أمّا من الأحوط فهو ليس بقاء بل احتياط .