. . . . . . . . . .
شرح
وقوله قدّس سرّه : « السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنّه مشكل » « 1 » .
وفي صلاة المسافر قوله قدّس سرّه : « تثبت المسافة بالعلم . . . وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال » « 2 » .
وفي وقت الصلاة قوله قدّس سرّه : « يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى . . . وأمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال » « 3 » .
وفي الاعتكاف قوله قدّس سرّه : « لا بدّ من ثبوت كونه مسجدا وجامعا . . . وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال » « 4 » .
وفي الصوم قوله قدّس سرّه : « ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط ، للإشكال في حجّية خبر العدل الواحد وعدم حجّيته » « 5 » .
[ العدل الواحد عند الشيخ ]
وهكذا الشيخ الأنصاري قدّس سرّه فقد اختلفت كلماته في ذلك بين إثبات ونفي : 1 - فمن إثباته الحجّية قوله قدّس سرّه : « وهل يثبت [ أي كونه عادلا ] بشهادة عدل واحد ؟ الأقوى نعم » « 6 » . 2 - ومن الإشكال فيها قوله قدّس سرّه : « وأمّا غير هذه الأرض ممّا ذكر أو اشتهرهامش
( 1 ) العروة الوثقى : فصل إذا علم بنجاسة شيء ، السابع .
( 2 ) العروة الوثقى : فصل في صلاة المسافر ، م 4 .
( 3 ) العروة الوثقى : فصل في أحكام الأوقات ، م 1 .
( 4 ) العروة الوثقى : شرائط الاعتكاف ، م 24 .
( 5 ) العروة الوثقى : الصوم ، فصل فيما يجب القضاء دون الكفّارة ، م 2 .
( 6 ) كتاب الصلاة : ج 2 ، ص 273 .