بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 418
[ المسألة ( 67 ) : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية ] المسألة ( 67 ) : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أصول الدين . . . . [ هل التقليد مختصّ بالفروع العملية ؟ ] المسألة ( 67 ) : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية والظاهر أنّ وصف الفرعية بالعملية توضيحي لا احترازي عن الفرعية الأصولية : كتفاصيل القبر والقيامة ، لانصراف الفرعية - في ألسن المتشرّعة - إلى العملية ، كما لا يخفى . وعليه : فلا يجري التقليد في أصول الدين والمقصود بأصول الدين هنا هو : الأصول الأصلية الخمسة أو الثلاثة ، لا تفاصيل كلّ واحد منها : كتفاصيل كيفية صفات اللّه ، وعددها ، وعدد الأنبياء ، وأسماء أولي العزم منهم ، وأسماء الأئمّة الطاهرين ، وترتيبهم ، وكيفية السؤال في القبر والقيامة ، وغير ذلك من فروع هذه الأصول ، وذلك للتسالم ظاهرا - كما قاله بعضهم - على عدم لزوم عقد القلب بها ، ولا أقلّ من عدم الدليل على الوجوب وهو كاف في المقام . نعم ، هنا كلام وهو أنّه هل يجوز عقد القلب بفروع وتفاصيل هذه الأصول ،