. . . الاحتياط ، أو يلزم تركه .
وكذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلّا هذا فالأحوط التيمّم به ، وإن كان عنده الطين - مثلا - فالأحوط الجمع ، وهكذا .
شرح
الاحتياط ، أو يلزم تركه . . . لأهميّة الوقت أكثر من أهميّة التثليث وكذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلّا هذا الجصّ فالأحوط التيمّم به ، وإن كان عنده الطين - مثلا - فالأحوط الجمع ، وهكذا .
قال المحقّق العراقي في حاشيته على هذه المسألة عند قول الماتن : « إنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي » : « فلا بدّ من رجوعه إلى المجتهد الأعلم في تعيين مورد احتياطه بمناط رجوع الجاهل إلى العالم » .
هذا والمسألة واضحة لا تحتاج إلى بيان .