بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 415
[ المسألة ( 66 ) : لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ] المسألة ( 66 ) : لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي إذ لا بدّ فيه من الاطّلاع التامّ . . . . [ موارد الاحتياط وعسر تشخيصها ] المسألة ( 66 ) : لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي والظاهر أنّ مراده بالعسر : اللغوي ، لا العسر المسقط للتكليف شرعا ، لأنّه ليس في مقام سقوط التكليف بالاحتياط للعسر ، بل في مقام صعوبته على العامي في مقابل الاجتهاد والتقليد ، إذ بين العسرين عموم مطلق : فكلّ عسر شرعي مسقط للتكليف عسر لغوي ولا عكس ، كالعسر في الحجّ ، وإعطاء الخمس والزكاة الذي هو عسر لغوي ولا يسقط به التكليف شرعا . وعليه فالمصنّف قدّس سرّه في مقام صعوبة الاحتياط على العامي ، لا سقوط التكليف عنه . وإنّما هو صعب عليه إذ لا بدّ فيه من الاطّلاع التامّ على الأقوال التي يحتمل وجوب العمل بها ، لا على كلّ الأقوال . فمثلا : بناء على وجوب تقليد الأعلم ، الاحتياط هو تحصيل أقوال من