تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
. . . . . . . . . .
شرح
كليهما ، ومن الفتاوى هذه .

[ في المقام إيرادان ]

[ الإيراد الأوّل ]

وأورد في المقام على الماتن قدّس سرّه وكلّ من يقول بمقالته إيرادان : الأوّل : النقض بما ذهب إليه في المسألة الخامسة والخمسين من بطلان العقد الفارسي الذي يرى أحد المتبايعين بطلانه ، ومقتضى ما ذكره هنا هو صحّته ، لأنّ العقد مركّب من أجزاء ، ففي كلّ جزء يصحّح أحد المجتهدين العقد من أجله ، فيعتمد على المجتهدين كليهما في صحّة العقد .

[ الإيراد الثاني ]

الثاني : أنّ الصلاة الفاقدة للثلاث وللجلسة باطلة بنظر كلا المجتهدين ، فليس هناك مجتهد يقول بصحّة هذه الصلاة ، والعلم الإجمالي ببطلان الصلاة من أجل أحد أمرين منجّز للتكليف الواقعي كالعلم التفصيلي بالبطلان . غاية الأمر أنّ وجه البطلان في نظر أحدهما يخالف الوجه عند الآخر ، وهذا لا يدفع أصل البطلان المجمع عليه عندهما ، ولذلك علّق على الموضع جمع ، كالسادة : البروجردي ، والوالد ، والاصطهباناتي ، وغيرهم بعدم جواز مثل هذا التبعيض .

[ مناقشة الإيراد الأوّل ]

وأجيب عن الأوّل : بالفرق بين المسألتين ، ففي ما نحن فيه : الجلسة ، والتثليث . جزءان كلّ واحد منهما مورد لتقليد واحد ، بخلاف العقد الفارسي الذي هو جزء واحد وقع موردا لتقليدين .