بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 411
[ المسألة ( 65 ) في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء ] المسألة ( 65 ) في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد ، حتّى أنّه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع ، وفتوى الآخر بالعكس ، يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة . [ التخيير والتبعيض في المجتهدين المتساويين ] المسألة ( 65 ) في صورة تساوي المجتهدين في العلم يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء ، كما يجوز له التبعيض بأن يعمل في بعض المسائل بفتوى هذا المجتهد ، وفي بعضها الآخر بفتوى ذاك ، على ما مرّ تفصيل الكلام عنه في شرح المسألتين الثالثة عشرة ، والثالثة والثلاثين فراجع حتّى في أحكام العمل الواحد ، حتّى أنّه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع ، وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة فيصلّي بتسبيحة واحدة وبدون جلسة الاستراحة ، وذلك لعموم أدلّة التقليد وشمولها لفتاوى