تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
وإن كان للظهور ، فهو أوّل الكلام ، ففي صحيح عبد اللّه بن سنان كما في الكافي روى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد - هو ابن عيسى - عن الحسن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « أيّما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّه فقد شركه في الإثم » « 1 » .

[ هنا تتمّة ]

وهنا تتمّة وهي : أنّ مراجعة الظالم حرام ، وللضرر جائز ، فنسبة الضرر المجوّزة لذلك تستفاد من ارتكاز المتشرّعة . وعليه : فالضرر المجوّز للتيمّم - مثلا - غير الضرر المجوّز للكذب ، وكلاهما غير المجوّز للأكل وإعطاء الربا . وكلّها غير الضرر المجوّز لإعانة الظالم وهكذا ، ولو شكّ مفهوما ، أو مصداقا ، فالأصل مع العموم كبقيّة الموارد . ونسب إلى الأكثر ، بل المشهور : إطلاق عدم الجواز حتّى في صورة توقّف استنقاذ الحقّ عليه ، لاطلاق الأدلّة ، وكونه إعانة على الإثم ، وكون الترافع نفسه منكرا يجب الانتهاء عنه ، ونحو ذلك من العمومات والمطلقات التي يجب تقييدها وتخصيصها بأدلّة نفي الضرر ونحوها . وتفصيل الكلام موكول إلى القضاء .
هامش
( 1 ) الكافي : كتاب القضاء ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، ح 1 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 159 | السيد صادق الحسيني الشيرازي