بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 507
. . . . . . . . . . ولاحتمال المبغوضية . [ حاصل المسألة ] والحاصل : أنّ التقليد على العامي إنّما يتعيّن فيما لم يكن الاحتياط ممكنا ، وإلّا جاز الاحتياط وترك التقليد ، كما أسلفنا ذلك مفصّلا في شرح المسألة الأولى .