تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥

[ المسألة ( 30 ) : إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراما ، ولم يعلم أنّه واجب ، أو مباح ]

المسألة ( 30 ) : إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراما ، ولم يعلم أنّه واجب ، أو مباح ، أو مستحبّ ، أو مكروه ، يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب . . . .
شرح

[ إتيان العمل برجاء المطلوبية والثواب ]

المسألة ( 30 ) : إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراما ، ولم يعلم أنّه واجب ، أو مباح ، أو مستحبّ ، أو مكروه ، يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب والمسألة واضحة وهي من صغريات مسألة جواز الاحتياط مطلقا ولو مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ، وهو أعمّ من الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية لعدم الفرق في هذا المقام ، وأعمّ أيضا ممّن له قدرة الاستنباط وكان مجتهدا يحرم عليه التقليد ، ومن العامي الذي لا قدرة له على الاستنباط . وليس مراد الماتن من : « يجوز » جواز الفعل والترك معا ، حتّى يقال : بعدم جواز الترك من أجل احتمال الوجوب ، لأنّه شبهة حكمية فيجب فيها الفحص ، ثمّ إجراء البراءة ، وفحص العامي التقليد كما أشكل بذلك البعض ، بل المراد به :