تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
. . . . . . . . . .
شرح

[ الدليل السادس ] [ رواية قبول شهادة الأعرابي في الهلال ]

ومنها : ما روي من أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قبل شهادة الأعرابي على رؤية الهلال « 1 » ، وأمر بالنداء بالصوم ، مع أنّه لم يظهر من الأعرابي إلّا الإسلام . وفيه : - مضافا إلى أنّه قضية في واقعة لا تنخرم بها الأصول المعروفة بين المسلمين من لزوم شاهدين في الهلال وإلى معارضته بالمستفيض من الروايات الدالّة على لزوم أكثر من ذلك مثل : « لو رآه واحد لرآه خمسون ، ولو رآه خمسون لرآه الف » ونحو ذلك ممّا هو أصحّ سندا ، وأكثر عددا ، وأظهر دلالة ، وأقوى عملا ، وإلى أنّه لعلّ المراد قبول شهادة الأعرابي من حيث هو أعرابي لا من حيث العدد ، وإلى أنّ الأمر غير ثابت بطريق معتبر شرعا ، وإلى أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله لعلّه كان يعلمه رمضانا ، وحكم المعصوم عليه السّلام بعلمه جائز بلا إشكال - أنّ الأعرابي لعلّه كان عدلا ، وكان يعرف ذاك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . والعلم لا إطلاق له حتّى يتمسّك به . وقد نقل عن المجدّد الشيرازي قدّس سرّه أنّه ذات مرّة حكم بالهلال على رؤية شخص ، ثمّ نقل عنه بعض خواصّه أنّه كان بنفسه قد رأى الهلال لكنّه - لجهات وجهات - لم يرجّح نسبة الرؤية إلى نفسه .

[ حاصل الكلام ]

والحاصل : أنّه بمثل ذلك لا يرفع اليد عن مثل العدالة التي ثبت بالأدلّة المتظافرة اشتراطها في أبواب متعدّدة في الفقه .
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ، ص 642 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 262 | السيد صادق الحسيني الشيرازي