تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
. . . . . . . . . .
شرح

[ أخبار المسألة في أبواب متفرّقة ]

ومنها : ما يدلّ على نجاسته ، بل نسب إلى الصدوق والسيد والحلّي القول بكفره . فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إنّه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي ، والنصراني ، المشرك » « 1 » . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تغتسل من البئر الّتي تجتمع فيها غسالة الحمّام ، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء » « 2 » . وعن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : « ولا تغتسل من البئر الّتي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت » « 3 » . ومنها : ما ورد أنّ ديته كدية اليهودي ثمانمائة درهم « 4 » . ومنها : ما يدلّ على أنّه أسوأ حالا من الكفّار . فعن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لبن اليهودية ، والنصرانية ، والمجوسية أحبّ إليّ من ولد الزنا » « 5 » . ومنها : ما ورد من نفي الخير فيه . فعن الباقر عليه السّلام قال : لا خير في ولد الزنا ، ولا في بشره ، ولا في شعره ، ولا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب الأسئار ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب ديات النفس ، ح 1 و 2 . ( 5 ) الوسائل : الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 .