تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
فقال عليه السّلام : لا » « 1 » . ومنها : ما يدلّ على أنّه أسوأ حالا من الكلب والخنزير : فعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وساق الحديث إلى أن قال : « لم يحمله أي ولد الزنا - نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب الخنزير » « 2 » . وفي حديث آخر عنه عليه السّلام قال : « إنّ نوحا حمل الكلب في السفينة ولم يحمل ولد الزنا » « 3 » .

[ روايات المسألة في صلاة الجماعة ]

ومنها : ما يدلّ على عدم جواز الاقتداء به في الصلاة : فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال - وعدّ منهم المجنون وولد الزنا - » « 4 » . وعن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم . . . وولد الزنا » « 5 » . وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : « خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة - وعدّ منهم ولد الزنا - » « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 31 من كتاب الشهادات ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل : الباب 31 من كتاب الشهادات ، ح 9 . ( 3 ) الوسائل : الباب 31 من كتاب الشهادات ، ح 10 . ( 4 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 4 .