تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
. . . . . . . . . .
شرح

[ الأمر الثاني ]

الثاني : أصالة التعيين . وفيه : بعد شمول اطلاقات الأدلّة لولد الزنا كغيره لا مجال لهذا الأصل ، اللهمّ إلّا أنّ تعارض الاطلاقات بالأدلّة الخاصّة ، أو ينفى الاطلاق فيها لورودها لغير بيان ذلك .

[ الأمر الثالث ]

الثالث : طوائف من الأخبار ، جمعها الأخ الأكبر من الوسائل ، والبحار ، وطهارة الهمداني ، نذكرها فيما يلي :

[ أخبار المسألة في باب الشهادات ]

منها : ما ورد في باب الشهادات وهذه جملة منها : فعن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ولد الزنا ، أتجوز شهادته ؟ فقال : لا » « 1 » . وفي حديث آخر قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا تجوز شهادة ولد الزنا » « 2 » . وفي حديث آخر قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد الزنا لحدّدتهم جميعا ، لأنّه لا تجوز شهادته » « 3 » . وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن شهادة ولد الزنا ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 31 من كتاب الشهادات ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 31 من كتاب الشهادات ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 31 من كتاب الشهادات ، ح 4 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 126 | السيد صادق الحسيني الشيرازي