تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
الأكثر . . . واستدلّوا عليه بالأصل . . . ولكن الأصل مورود بالإطلاقات » « 1 » . وقال في ردّ اشتراط علمه بالكتابة « ويردّ الأصل بالإطلاقات » « 2 » . وقال في ردّ بقية ما ادّعى اشتراطه « ربما يقال باشتراط شروط القضاء في الفتوى أيضا ، وهو ضعيف ، لعدم الدليل عليه بحيث يقيّد اطلاق أدلّة التقليد من الكتاب والسنّة » « 3 » . وهذه كلّها استدلال بالإطلاق الأحوالي كما هو واضح . وفي التنقيح في الاستدلال لجواز تقليد غير البالغ قال : « كما أنّ الاطلاقات تقتضي الجواز لصدق العالم والفقيه وأهل الذكر ونحوها على غير البالغ كصدقها على البالغين » « 4 » . وفي الاستدلال - على فرض اشتراط البلوغ فيه - لجواز تقليد من أخذ المقلّد فتواه قبل بلوغ المرجع ، ثمّ بلغ ومات ، وأراد المقلّد - بالكسر - العمل بها بعد موته ، قال : « ومقتضى السيرة والاطلاقات حجّية فتاواه . . . وبما أنّ الأخذ والتعلّم قد تحقّقا حال حياة المجتهد ، فلا يكون تقليده من التقليد الابتدائي » « 5 » . وفي عدم اشتراط العقل - بقاء - قال : « بل مقتضى الاطلاقات عدم اشتراطه - أي العقل - بقاء » « 6 » . وقال في الاستدلال لعدم اشتراط الحرية « وأمّا إذا اعتمدنا على الأدلّة اللفظية . . . ومقتضى إطلاقها عدم اعتبار الحرية في المقلّد » « 7 » .
هامش
( 1 ) القضاء والشهادات : ص 42 . ( 2 ) القضاء والشهادات : ص 44 . ( 3 ) القضاء والشهادات : ص 44 . ( 4 ) التنقيح : ص 215 . ( 5 ) التنقيح : ص 216 . ( 6 ) التنقيح : ص 218 . ( 7 ) التنقيح : ص 227 .