. . . . . . . . . .
شرح
وأنّهم كاليهود ، أم لا ، وكذا الصائبة وأنّهم كالنصارى ، أم لا : « لا ريب أنّ التواتر وشهادة العدلين طريق إلى ذلك ، وكذا الشياع » « 1 » .
وقال قدّس سرّه في رسائله : « ويثبت الاجتهاد بالممارسة . . . أو بشهادة عدلين ، أو الشياع » « 2 » .
وقال في كشف الغطاء : « ويكفي في ثبوت حكم المسجدية الشياع » « 3 » .
وقال أيضا : « ولا عبرة بقول المنجّمين ، ولو كانوا عدولا حيث لا يفيد خبرهم علما في ثبوت الكسوفين ، بل لا بدّ من العلم ، أو الشياع ، أو شهادة العدلين » « 4 » .
وقال أيضا : « ويكفي في معرفة المسافة والفراسخ والأميال الشياع وشهادة العدلين والعدل الواحد على الأقوى » « 5 » .
وقال في الجواهر في كتاب الزكاة : « ويثبت الانتساب إلى بني هاشم بالشياع وبالبيّنة » « 6 » .
وقال أيضا في كتاب الصوم في ثبوت الهلال : « ضرورة ثبوته [ أي :
الهلال ] بالشياع وبالحكم بالبيّنة وبغير ذلك » « 7 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : ج 12 ، ص 386 .
( 2 ) رسائل الكركي : ج 1 ، ص 80 .
( 3 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 123 .
( 4 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 257 .
( 5 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 271 .
( 6 ) الجواهر : ج 15 ، ص 407 .
( 7 ) الجواهر : ج 16 ، ص 359 .