. . . . . . . . . .
شرح
أو الشياع » « 1 » .
وفي مسألة اشتباه موت الزوج وإرادة الزوجة الزواج ، قال : « لا يجوز العقد مع الاشتباه وعدم حصول أحد الأمور الثلاثة : شهادة العدلين وإن أطلقا ، أو التواتر ، أو الشياع » « 2 » .
وقال الشهيد الثاني قدّس سرّه في المسالك ، في المسألة الآنفة : « توقّف جواز تزويجها على ثبوت موته بالبيّنة ، أو الشياع » « 3 » .
[ إطلاق عدّة من الأعلام ]
قال الشهيد الثاني قدّس سرّه في شرح اللمعة : « ويعلم السنّ بالبيّنة والشياع » « 4 » . وقال أيضا فيه : « ولا بدّ من ثبوت البيع عنده بشهادة عدلين ، أو الشياع » « 5 » . وقال في ثبوت الهلال من المسالك : « قوله - أي : المحقّق الحلّي - : [ ولا بشهادة النساء ] أي : لا يثبت بها الهلال من حيث هي شهادة ، وذلك لا ينافي ثبوته بهنّ من جهة أخرى ، كما لو حصل بهنّ الشياع ، فإنّ شياعهنّ معتبر في ذلك كغيرهنّ » « 6 » . وقال المحقّق الكركي قدّس سرّه في جامع المقاصد في مسألة حكم السامرةهامش
( 1 ) الرسائل العشر : ص 168 .
( 2 ) الرسائل العشر : ص 421 .
( 3 ) المسالك : ج 9 ، ص 353 .
( 4 ) شرح اللمعة : ج 2 ، ص 145 .
( 5 ) شرح اللمعة : ج 4 ، ص 406 .
( 6 ) المسالك : ج 2 ، ص 53 .