تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
. . . . . . . . . .
شرح
أو الشياع » « 1 » . وفي مسألة اشتباه موت الزوج وإرادة الزوجة الزواج ، قال : « لا يجوز العقد مع الاشتباه وعدم حصول أحد الأمور الثلاثة : شهادة العدلين وإن أطلقا ، أو التواتر ، أو الشياع » « 2 » . وقال الشهيد الثاني قدّس سرّه في المسالك ، في المسألة الآنفة : « توقّف جواز تزويجها على ثبوت موته بالبيّنة ، أو الشياع » « 3 » .

[ إطلاق عدّة من الأعلام ]

قال الشهيد الثاني قدّس سرّه في شرح اللمعة : « ويعلم السنّ بالبيّنة والشياع » « 4 » . وقال أيضا فيه : « ولا بدّ من ثبوت البيع عنده بشهادة عدلين ، أو الشياع » « 5 » . وقال في ثبوت الهلال من المسالك : « قوله - أي : المحقّق الحلّي - : [ ولا بشهادة النساء ] أي : لا يثبت بها الهلال من حيث هي شهادة ، وذلك لا ينافي ثبوته بهنّ من جهة أخرى ، كما لو حصل بهنّ الشياع ، فإنّ شياعهنّ معتبر في ذلك كغيرهنّ » « 6 » . وقال المحقّق الكركي قدّس سرّه في جامع المقاصد في مسألة حكم السامرة
هامش
( 1 ) الرسائل العشر : ص 168 . ( 2 ) الرسائل العشر : ص 421 . ( 3 ) المسالك : ج 9 ، ص 353 . ( 4 ) شرح اللمعة : ج 2 ، ص 145 . ( 5 ) شرح اللمعة : ج 4 ، ص 406 . ( 6 ) المسالك : ج 2 ، ص 53 .