تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
اختصما في دابة إلى علي عليه السّلام فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما . . . » « 1 » . قال في الجواهر : « وأصرح من ذلك المرسل : عن أمير المؤمنين عليه السّلام أيضا : في البيّنتين يختلفان في الشيء الواحد يدّعيه الرجلان : أنّه يقرع بينهما فيه إذا اعتدلت بيّنة كلّ واحد منهما وليس في أيديهما . . . » « 2 » . نعم هناك روايات أخر في الباب معارضة .

[ تعارض البيّنة وخبر العدل والواحد ]

ثمّ إنّه لو عارض البيّنة خبر عدل واحد ، فهل تسقط البيّنة عن الحجّية مطلقا ، أم يسقط أحد عدليها ، ويبقى عدل واحد غير ساقط ، فإذا انضمّ إليه عدل ثالث عادت البيّنة حجّة شرعا ، أم لا تسقط مطلقا بل تبقى على حجّيتها ؟ احتمالات ووجوه :

[ وجوه وأقوال ]

[ القول الأوّل ]

أمّا القول الأوّل : وهو سقوط البيّنة بمعارضته عدل واحد مطلقا ، فهو ظاهر كلام الماتن وكلّ من لم يعلّق عليه من الأعيان قدّس سرّهم في مثبتات العدالة من باب صلاة الجماعة قال فيها : « إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد بعدمها » « 3 » . وممّن سكت على المتن من الأعيان المحقّق النائيني ، والسادة : الوالد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، ح 15 . ( 2 ) الجواهر : ج 40 ، ص 427 . ( 3 ) العروة الوثقى : الصلاة ، الفصل 48 ، المسألة 14 .