تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
بل في الرياض نسبته إلى الأشهر ، بل عامّة متأخري أصحابنا . . . » « 1 » . ولعلّ الوجه في ذلك بناء العقلاء على الترجيح من غير ظهور ردع ، وورد الترجيح بالعدد وبالأوصاف في مطلقات من الأخبار لا داعي لحصرها في مواردها ، بل مقتضى الصناعة والفهم العرفي معا : ابقاؤها على اطلاقها وعدم فهم الخصوصية منها .

[ الأخبار وتعارض البيّنات ]

ففي صحيح أبي بصير الّذي رواه المحمّدون الثلاثة في الكتب الأربعة بأسانيد عديدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إن عليا عليه السّلام أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم « 2 » ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك ، فقضى عليه السّلام بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم » « 3 » . وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « كان علي عليه السّلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم . . . » « 4 » . وفي موثّق سماعة ، قال : إنّ رجلين اختصما إلى علي عليه السّلام في دابة ( إلى أن قال ) وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما . . . » « 5 » . وفي خبر عبد اللّه بن سنان ، قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إنّ رجلين
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 40 ، ص 424 . ( 2 ) كمنبر : معتلف الدابة . ( 3 ) الوسائل : الباب 12 ، من أبواب كيفية الحكم ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، ح 5 . ( 5 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، ح 12 .