تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
. . . إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد . . . .
شرح

[ المناقشة الخامسة ]

وخامسا : على فرض حصر هذا الحديث ، الشهادة في الأمور الحسّية ، فلا مانع من التمسّك في غير الحسّية بأدلّة أخرى هي أخصّ منه ، أو بينهما العموم من وجه ، فيترجّح غيره عليه بالعمل ، وغيره من سائر المرجّحات ، أو لا أقل من تساقطهما في مورد التعارض ، فيرجع إلى عمومات الشهادة واطلاقاتها ، فتدبّر .

[ هل يشترط قبول البيّنة بعدم المعارضة ؟ ]

ثمّ إنّ الماتن قد اشترط قبول شهادة البيّنة باجتهاد شخص بما إذا لم تكن معارضة بشهادة اثنين آخرين « 1 » عادلين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد . وذلك للتعارض الموجب لسقوط البيّنتين عن الحجّية ، والترجيح ثمّ التخيير ، مختصّ بباب الخبر ، فلا ينسحب إلى باب الموضوعات . هذا إذا كانت البيّنتان متساويتين في العدد والأوصاف شبه مسلّم بين القوم ، ولذا لم يعلّق على هذا المورد من الأعلام الذين يحضرني حواشيهم على العروة أحد ، وإن كان قد سبق وسيأتي منّا : احتمال بل ترجيح عدم تساقط الدليلين المتعارضين كأصل عام ، وفاقا للأخ الأكبر والعلّامة الروحاني وغيرهما . وأمّا إذا كانت البيّنتان متفاوتتين بالعدد أو الأوصاف كالأورعية والأوثقية
هامش
( 1 ) في العروة الوثقى : شرائط إمام الجماعة ، م 14 أسقط العدلين بالعدل الواحد ، يلاحظ .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 370 | السيد صادق الحسيني الشيرازي