. . . . . . . . . .
شرح
استعمال الماء المشتبه بالنجس » « 1 » .
ثمّ أشكل فيه بقوله : « ويضعف الأخير بمنع الغلبة . . . » « 2 » .
[ المثال الثاني ]
2 - في الاستدلال لتنجّز العلم الإجمالي ووجوب الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة قال : « بل استدلّ صاحب الحدائق على أصل القاعدة باستقراء مواردها في الشريعة » . ثمّ أشكل عليه بقوله : « لكن الانصاف : عدم بلوغ ذلك حدّا يمكن الاعتماد عليه مستقلا ، وإن كان ما يستشم منها قولا وتقريرا - من الروايات - كثيرة » « 3 » .[ المثال الثالث ]
3 - في مستند النراقي رحمه اللّه في مسألة سقوط القضاء إذا أكل أو شرب بعد دخول الفجر إن كان تفحّص ، قال : المراد مراعاته وتفحّصه بنفسه ، لا الاعتماد على الغير ، ثمّ نقل الاستدلال على إطلاق حجّية قول العدل الواحد لهذا المورد عن بعض متأخّر المتأخّرين ، للاستقراء ، وردّ الاستقراء صغرى بقوله : « وممّا ذكرنا يظهر فساد إطلاق الاعتماد على العدل أيضا ، والاعتماد عليه أو عليهما في بعض الموارد لا يوجب التعدّي ولا يثبت استقراء » « 4 » . إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع لمختلف كتب الفقه والأصول .هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ، ص 186 .
( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 186 .
( 3 ) فرائد الأصول : ج 2 ، ص 221 .
( 4 ) مستند الشيعة : ج 10 ، ص 284 .