. . . . . . . . . .
شرح
بالأخيرتين مورد واحد ، ولا يتحقّق به الاستقراء » « 1 » .
[ النموذج الحادي عشر ]
11 - وفي مسألة تقوّم أمّ الولد على المولى في وطي الأمة الموقوفة وقفا ذرّيا ، قال الشهيد الثاني رحمه اللّه : « ولا شيء من أمّ الولد يقوّم كلّها على المولى بدليل الاستقراء » « 2 » .[ النموذج الثاني عشر ]
12 - وفي مسألة جواز التوضّي بفضل ماء اغتسال الحائض في الكثير ، مع أنّ النصوص والكثير من الفتاوى خاصّة بالجنب ، قال في الرياض : « إلّا أنّه مع ذلك في الجملة غير بعيد بشهادة الاستقراء ، حيث إنّ المستفاد منه اشتراك الحائض ومن في حكمها معه في كثير من الأحكام » « 3 » .[ النموذج الثالث عشر ]
13 - وفي مسألة سحب جميع أحكام الحائض في النفساء ، مع اختصاص بعض نصوصها بالحائض ، كالعديد من الفتاوى ، قال في الرياض أيضا : « مع شهادة الاستقراء باتّحاد حكمهما في الأغلب ، إلّا ما شذّ « 4 » .هامش
( 1 ) شرح المكاسب : رسالة حكم الظنّ في الصلاة ، طبعة حجرية .
( 2 ) المسالك : ج 5 ، ص 404 .
( 3 ) الرياض : ج 1 ، ص 178 .
( 4 ) الرياض : ج 2 ، ص 135 .