. . . . . . . . . .
شرح
والاستقراء » « 1 » .
وقال السيّد اليزدي في حاشية المقام : « أمّا الاستقراء فواضح » « 2 » .
[ النموذج التاسع ]
9 - وتأييد بعضهم بالاستقراء لتقوية التفصيل في ردّ الأمة الموطوءة مع عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف عشرها إن كانت ثيّبا ، قال : « وربما يؤيّد هذا التفصيل بمعلومية تقدير المشهور في الموارد المتفرّقة لعقر الثيّب بنصف العشر ، ولعقر البكر بالعشر - ثمّ ذكر عدّة روايات وبعدها قال : - وبالجملة العمدة إثبات جواز ردّ الحامل البكر ، وإلّا فبعد جواز ردّها يكون أداء العشر بملاحظة مجموع ما ذكر وجيها » « 3 » مع أنّ مراده بمجموع ما ذكر : مرسلة ، وإجماعا الغنية والسرائر ، والاستقراء ، وقد ردّ الأوّلين ، فلاحظ عبارته .[ النموذج العاشر ]
10 - وفي مسألة حجّية الظنّ في الركعتين الأوليين كحجّيته في الأخيرتين ، وعدمها ، ردّ السيّد الطباطبائي اليزدي رحمه اللّه في حاشية المكاسب الاستدلال للحجّية بالاستقراء ، بعدمه صغرى ، وهذا يكشف عن حجّيته كبرى ، قال : « وقد يستدلّ على المشهور - وهو حجّية الظنّ حتّى في الأوليين - بالاستقراء ، حيث إنّ الشارع جعل الظنّ في الأعداد بالنسبة إلى الأخيرتين حجّة ، فيكون كذلك في الأوليين ، وفيه ما لا يخفى ، فإنّ الظنّ المتعلّقهامش
( 1 ) المكاسب : ص 248 طبعة قديمة .
( 2 ) حاشية المكاسب : ج 2 ، ص 56 ، طبعة حجرية .
( 3 ) حاشية المكاسب : ج 4 ، ص 465 .