. . . . . . . . . .
شرح
[ نماذج وأمثلة ]
[ النموذج الأوّل ]
1 - ذكر في المستند في مسألة ما هو المراد من الدينار والدرهم في باب الزكاة ؟ قائلا : المراد « وزنهما ، ولا يشترط أن يكون ما يسمّى دينارا أو درهما إلى أن قال : - ويدلّ عليه الاستقراء في موارد الأحكام أيضا » « 1 » .[ النموذج الثاني ]
2 - وذكر في المستند أيضا في مسألة سقوط القضاء إذا أفطر الصائم اعتمادا على قول العدل الواحد بعدم طلوع الفجر ، ثمّ تبيّن أنّه كان طالعا ، قائلا : « وزاد بعض متأخّر المتأخّرين فقال بالاكتفاء بالعدل الواحد . . . ودلالة الاستقراء على الاعتماد على القول الواحد » « 2 » .[ النموذج الثالث ]
3 - وفي قاعدة عدم تداخل الأسباب ، استدلّ لها في الجواهر بالاستقراء ، وقال : « . . . لما يقضي به الاستقراء في جميع أبواب الفقه : من الصلاة والزكاة والحجّ والصيام والأيمان والنذور والديون والحدود وغيرها » « 3 » .[ النموذج الرابع ]
4 - وفي مسألة كون الكرّ كالجاري ، قال في الجواهر : « . . . بدعوى استفادة تنزيل الكرّ منزلة الجاري في ما يتعلّق بالطهارة والنجاسة والتطهيرهامش
( 1 ) مستند الشيعة : ج 9 ، ص 148 .
( 2 ) مستند الشيعة : ج 10 ، ص 284 .
( 3 ) الجواهر : ج 2 ص 131 .