تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
وثانيا : رواها في الوسائل في الحديث السادس في الباب الحادي عشر : « بيّنة عدل » . وثالثا : تقييده بالبيّنة في مستفيض الروايات . ورابعا : الإعراض عنه في خصوص المورد ظاهرا .

[ إشكالان ]

الأوّل : عدم العمل ببعض هذه الروايات كالخبر الخامس حيث قال في الجواهر : « لم أجد عاملا به » . وفيه : أنّ في البعض الآخر كفاية لفهم عدم الخصوصية . الثاني : أنّ في مورد بعضها أمارة اليد ونحوها ، ولا حاجة إلى الوثاقة ، كالخبر السابع .

[ موثّقة إسحاق ]

9 - موثّق إسحاق بن عمّار في الوصية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا ، فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا ، وأعط أخي بقية الدنانير ، فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك : انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي ، فتصدّق منها بعشرة دنانير ، أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه إنّ عندي شيئا ؟ فقال عليه السّلام : أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير » « 1 » . وقد عنون الباب في الوسائل - باب ثبوت الوصية بخبر الثقة - . وعلّق في الحدائق على هذا الموثّق بقوله : « لا يخفى على من تتبّع
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 97 من كتاب الوصايا ، ح 1 .