بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 261
. . . . . . . . . . [ هل يجب الفحص هنا ] في وجوب الفحص في الموضوعات ثلاثة مباني : 1 - الوجوب مطلقا إلّا ما خرج . 2 - عدم الوجوب مطلقا إلّا ما خرج ، ومنه : وقوع الكثير في مخالفة الواقع ، فعليه : يجب هنا الفحص . 3 - عدم الوجوب حتى في مثل هذا . وعلى الخلاف في قاعدة الفراغ هنا . [ التكليف الفعلي للجاهل المقصّر ] ولكن في المقصر الملتفت حين العمل ، الّذي ترك التقليد لكونه غير مبال بالأحكام الشرعية ، ربما يحتاط وجوبا بإعادة وقضاء أعماله السابقة ، التي لا يعلم كيف أتى بها من أجل أصل الاشتغال الّذي إن وردت عليه قاعدة الفراغ فإنّما ورودها المسلّم هو في غير مثل المقصر الملتفت ، خصوصا وإنّ ورود قاعدة الفراغ على الاشتغال إنّما يكون لقرينتين لبيّتين لا اطلاق لهما . إحداهما : أنّ القاعدة لو لم تكن حاكمة على الاشتغال لم يبق مورد واحد لها بحيث لا يجري فيه أصل الاشتغال ، إذ جميع موارد ورود القاعدة مسبوقة بالعدم الّذي يجري أصل الاشتغال فيها . وثانيتهما : أنّ لسان القاعدة لسان الحاكم على الاشتغال ، لأنّ الاشتغال أصل أوّلي والقاعدة أصل ثانوي ، ففي المقصر الملتفت يكون المورد مسرحا للاشتغال بلا إحراز يقيني لورود القاعدة عليه ، وإن كان اطلاق قاعدة الفراغ ، واطلاق ورودها على الاشتغال ، غير بعيد عن الصناعة ، والاحتياط حسن بلا إشكال ، بل في المقصر الملتفت ينبغي أن لا يترك .