. . . . . . . . . .
شرح
رمضان ، فصوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين ، وصوموا الواحد والثلاثين » « 1 » .
وما عن الشيخ المفيد قدّس سرّه في الرسالة العددية عن الحسن بن نصر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ، عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال في حديث : « وشهر رمضان منها - يعني من الأشهر - مفروض فيه الصيام ، فصوموا للرؤية ، فإذا خفي الشهر فأتمّوا ثلاثين يوما » « 2 » .
وتقريب الاستدلال بها : هو أنّ ظاهرها تعليق عدم جواز التظنّي ولزوم تحصيل العلم ولو التنزيلي على كون شهر رمضان فريضة ، فيعلم من ذلك - بنصّ التعليل - أنّ كلّ فريضة لا يجوز اتيانها بالتظنّي ، والتقليد ظنّ فلا يجوز .
[ مناقشة الدليل الثاني عشر ]
وفيه أوّلا : إنّه قال جمع في باب الصوم بجواز الاحتياط فيه - كما ليس ببعيد - فإذا بطل الاستدلال في الصوم ، بطل في غيره بطريق أولى لاستهجان خروج المورد . وثانيا : هل المستدلّ يسحب الحكم إلى صوم فريضة أخرى غير شهر رمضان ، كما لو نذر أن يصوم شهر رجب ، فهل يلتزم المستدلّ بعدم جواز الاحتياط في أوّله وآخره ، حتّى يتعدّى منه إلى سائر الواجبات ؟ وثالثا : إنّ ظاهر هذه الروايات هو عدم جواز الاعتماد على « التظنّي » فقط ، بالاتيان بالصوم بنيّة شهر رمضان ، لا الاحتياط ، ويؤيّد ذلك : كونها في سياق الروايات الواردة ردّا على العامّة ، الذين يصومون بنيّة شهر رمضانهامش
( 1 ) المستدرك : الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2 .
( 2 ) المستدرك : الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 8 .