تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
فتأمّل .

[ التنبيه الثالث ]

الثالث : لا شكّ في تحقّق العدول بالاستفتاء وأخذ الجواب والعمل به ، فإذا عمل ، ثم أراد العود إلى الميّت لا يجوز - على المبنى - . وإن استفتى وأخذ الجواب للعمل به ولم يعمل به بعد ، لم يجز العود أيضا على قول الماتن في تحقّق التقليد بالالتزام ، لأنّه إذا التزم بالعمل بفتوى الحي فقد قلّده ، فيكون رجوعه إلى الميّت غير جائز . أمّا إذا استفتى من الحي بقصد أن يأخذ الجواب ويعمل به ، فهل هذا عدول ، بحيث لا يجوز له العود إلى الميّت ؟ صرّح الماتن قدّس سرّه في الجواب الآنف من أجوبة مسائله : بعدم كونه عدولا ، قال ما ترجمته : « ومجرد الاستفتاء قبل وصول الفتوى ليس عدولا حتّى لا يجوز له مع مثله البقاء على تقليد ذاك الميّت » . ومقتضاه : عدم الفرق بين الالتزام بالعمل بالفتوى عند وصولها إليه ، وبين عدم الالتزام قبل الوصول حتّى تصل الفتوى . مع أنّه ربما ينافي ما سبق منه قدّس سرّه في المسألة السابعة : من أنّ التقليد هو الالتزام ، وعليه : فيلزم التفصيل بين التزامه بالعمل عند وصول الفتوى ، وبين عدم الالتزام بحيث ينتظر حتّى تصله الفتوى ثم بعدها إمّا يلتزم بالعمل بها أو يتركها ، بعدم جواز العود إلى الميّت في الأوّل ، وجوازه في الثاني ، مع أنّ حصول الفتوى لا خصوصية له إلّا طريقيّة صدور الفتوى غير المنحصرة ، مضافا إلى أنّه لا خصوصية لصدور الفتوى أيضا ، فتأمّل . اللّهم إلّا إذا كان منصرف كلام الماتن في أجوبة المسائل هو : الالتزام ، كما