. . . . . . . . . .
شرح
الجواهر ، والشيخ ، والمجدّد ، وسكوت المحقّقين : الرشتي ، والكاظمين : اليزدي والخراساني ، والشيخ محمّد تقي الشيرازي وآخرين قدّس سرّهم « 1 » .
وقد سبق هؤلاء في شبه ذلك صاحب مفاتيح الأصول تبعا لوالده وجدّه البهبهاني قدّس سرّهم قال في المفاتيح : « الخامس : إذا لم يتمكّن من الاحتياط وكان فيه حرج عظيم ، فهل يجوز له تقليد الميّت حينئذ أو لا ، بل يجب عليه الأخذ بما هو المشهور بين الأصحاب ؟ صرّح بالثاني جدّي قدّس سرّه ووالدي العلّامة دام ظله ، وهو الأقرب ، وإن لم يتمكّن من العمل بالمشهور أيضا فالأحوط بل اللازم تقليد أعلم الأموات وأزهدهم ، وإن لم يتمكّن من معرفة جميع ذلك وانحصر تحصيل أحكامه في تقليد الميّت جاز . . . » « 2 » .
وتبعه تلميذه شريف العلماء - على ما في تقرير بحثه - قال : « ولكن قلنا . . .
بوجوب الاجتهاد ، فإن لم يمكن ، فالاحتياط ، وإلّا فالعمل بمشهور الأقوال ، وإلّا فالعمل بقول أعلم الأموات وأزهدهم ، وإلّا فيتخيّر » « 3 » .
هامش
( 1 ) مجمع الرسائل ، وصراط النجاة ومجمع المسائل وحواشيها ، بحث التقليد .
( 2 ) مفاتيح الأصول : ص 626 ، طبعة حجرية .
( 3 ) القواعد الشريفية للجابلقي : ص 375 ، طبعة حجرية .