بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 112
. . . . . . . . . . ولكن تناقل جمع من الفقهاء لها أوجب ذكرنا إيّاها أيضا والجواب عنها . [ المورد الثالث وإشكالاته ] وأمّا المورد الثالث من موارد الإشكال في الاحتياط فهو : الاحتياط في العبادات فيما يمكن الامتثال التفصيلي مع لزوم التكرار - موضوعا أو حكما - كاشتباه القبلة ، واشتباه القصر والتمام ، إذا تمكّن المكلّف من تحصيل الحجّة على أحد الطرفين بالاجتهاد أو بالتقليد . [ أقوال المورد الثالث ] والأقوال في ذلك ثلاثة : 1 - الجواز مطلقا ، وهو للمشهور من المتأخرين ، ومنهم المحقّقون : العراقي ، والشيخ علي حفيد صاحب الجواهر ، وابن العم ، والحكيم قدّس سرّهم . 2 - وعدمه ، وهو للمحقّقين : النائيني والحسيني البروجردي قدّس سرّهما . 3 - والتفصيل بين كون التكرار لداع عقلائي وغيره ، بالجواز في الأوّل دون الثاني وهو للمحقّقين : صاحب العروة ، والحائري ، والحسيني القمّي ، والوالد قدّس سرّهم . ثم إنّ دليل المجوّزين : مطابقة المأتي به للمأمور به ، ودليل المفصّلين : نفس أدلّة المانعين في غير صورة الداعي العقلائي ، وإنّما الكلام في أدلّة المانعين ، فإنّ عمدة أدلّتهم ما يلي : [ عمدة أدلّة المانعين ] [ الدليل الأوّل ] الأوّل : إنّ التكرار في العبادات مع التمكّن من الامتثال التفصيلي أجنبي