بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 104
. . . . . . . . . . الخامسة : الاحتياط في العبادة مع استلزامه التكرار وعدم التمكّن من الامتثال التفصيلي ، كالصلاة إلى أربع جهات مع اشتباه القبلة . السادسة : نفس هذه الصورة في غير العبادة ، كالجمع بين صيغ النكاح مع عدم التمكّن من تحصيل الحجّة على الحكم . السابعة : الاحتياط في العبادة مع عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي ولا يستلزم التكرار في العبادة ، كجلسة الاستراحة لمن لا يقدر على تحصيل الحكم الشرعي . الثامنة : نفس هذه الصورة في غير العبادة ، كالعربية في صيغة البيع مع عدم التمكّن من تحصيل الحجّة على الحكم التفصيلي . [ الاحتياط ومواردها المثيرة للنقاش ] ولكن الّذي ورد النقاش الكثير فيه ، والبحث عنه بين الأعلام غالبا من مسألة الاحتياط هي موارد ثلاثة كلّها في العبادات : الأوّل : الاحتياط في العبادة مع التمكّن من الامتثال التفصيلي وعدم لزوم التكرار . الثاني : الاحتياط في العبادة مع عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي ولزوم التكرار . الثالث : الاحتياط في العبادة مع عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي ولزوم التكرار . وأمّا الاحتياط في العبادة مع عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي وعدم لزوم التكرار ، وكذا الاحتياط في غير العبادات سواء لزم التكرار أم لا ، وسواء مع التمكّن من الامتثال التفصيلي أم عدمه ، فهي أقلّ بحثا ونقاشا ، ونرجئ الكلام