بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 103
. . . . . . . . . . [ الاحتياط الممدوح ] الثاني : الاحتياط مع عدم العلم الوجداني بالحكم الشرعي ، وهذا القسم له ثمان صور : فإمّا أن يتمكّن من الامتثال التفصيلي بالحجّة ، أو لا يتمكّن ، وعلى الصورتين : إمّا أن يستلزم الاحتياط التكرار ، أو لا يستلزم ، وعلى الصور الأربع : إمّا الاحتياط في عبادة ، أو في غير العبادة . فهذه ثمان صور إليك بيانها مع أمثلتها لتقريب الذهن . وسيأتي - إن شاء اللّه تعالى - بعد تمام بحث هذه الصور الثمان ، بحث الاحتياط في الانشائيات من العقود والايقاعات ونحوهما ، كالأيمان ، والنذور ، والإدلاء بالشهادة ، والقذف ، وبحث الاحتياط في التوصليات الصرفة ، كتطهير المتنجّسات ونحوه . [ صور الاحتياط الثمان ] الأولى : الاحتياط مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ويستلزم التكرار وكان في عبادة ، كالجمع بين القصر والتمام للمجتهد المتمكّن من تحصيل الحجّة على أحدهما بالنظر أو للمقلّد المتمكّن من تحصيل فتوى الفقيه . الثانية : هذه الصورة نفسها في غير العبادة ، كالجمع بين صيغ النكاح . الثالثة : الاحتياط مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ولا يستلزم التكرار وكان في العبادة ، كالاحتياط باتيان السورة ، أو جلسة الاستراحة ، للمتمكّن من تحصيل الحجّة على الحكم . الرابعة : نفس هذه الصورة في غير العبادة ، كالاحتياط بإجراء صيغة النكاح بالعربية .