الاحتياطية فتوى ، مع مراعاة الأعلم فالأعلم على الأحوط وجوبا .
السؤال ( 68 ) : ما هو الاحتياط المطلق ؟
الجواب : المراد منه الاحتياط الوجوبي .
السؤال ( 69 ) : ما هو الاحتياط المسبوق بالفتوى ؟
الجواب : هو الاحتياط الاستحبابي الذي تسبقه فتوى بخلافه .
السؤال ( 70 ) : ترد في الكتب الفقهية والرسائل العملية عبارات مثل : الأقوى ، الأظهر ، الأفضل ، لا إشكال ، مشكل ، الاحتياطات . . ولا أفهم المقصود منها بالضبط فأرجو توضيحها ؟
الجواب : الأقوى والأظهر : يعني ( فتوى ) ، والأفضل :
( مستحب ) ، لا إشكال : ( يجوز ) ، مشكل : ( لا يجوز ) ، والاحتياطات إن كان قبلها فتوى أو بعدها فتوى مضادة لمفادها كانت الاحتياطات مستحبة وإلا كانت واجبة .
السؤال ( 71 ) : كيف يمكن لنا أن نميّز بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي إذا لم تكن المسألة ملحوقة بكلمة وجوبا أو استحبابا ؟
الجواب : الاحتياط : إن لم تسبقه أو تلحقه فتوى فهو وجوبي ، وفيه يمكن الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم
ألف مسألة في بلاد الغرب — صفحة 63
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص٦٣