غير هذه الصورة ، وفي صورة تعيين المدّة لا بد وأن تكون بمقدارٍ يبلغ فيه الزرع ، فلا تكفي المدّة القليلة التي تقصر عن إدراك النماء ( 1 ) .
شرح
( 1 ) شرطيّة تحديد المدّة الزمنيّة
الحكم بلزوم تعيين المدّة في المزارعة هو المشهور بين الفقهاء « 1 » ، وما استدلّ أو يمكن أن يستدلّ به على ذلك وجوه :
الوجه الأول : التمسّك بالإجماع المدّعى في المقام كما يظهر ذلك من السيّد الماتن نفسه « 2 » .
ويرد عليه : إن هذا الإجماع محتمل المدركية ، لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه الآتية .
الوجه الثاني : ما ذكره بعض الأعلام من أنه إذا كانت المزارعة مبهمةً من حيث الزمان حتى واقعاً ، فيلزم منه إشكال ثبوتي ، وهو أنه كيف يمكن أن يتعلّق الالتزام والقصد بمجهول لا واقع له ، بل لو فرض دفع هذه المشكلة الثبوتيّة فلا وجه للحكم بالصحّة ، لعدم كون مثل هذا العقد مشمولًا لروايات المزارعة وإطلاقها ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل فيها ، وهو البطلان .
هامش
( 1 ) انظر القواعد 2 : 312 ، والتذكرة 2 : 339 ، وتحرير الأحكام 1 : 257 ، والمسالك 5 : 15 ، والمفاتيح 3 : 96 ، وجامع الشتات 3 : 364 ، ومنهاج الصالحين للسيد الحكيم 2 : 142 ، والمقنعة : 636 ، والكافي : 348 ، والنهاية : 441 ، والمراسم : 194 ، والمهذب 2 : 11 ، والوسيلة : 270 ، وغنية النزوع : 290 - 292 ، والسرائر 2 : 441 - 443 ، والشرائع 2 : 392 ، والمختصر : 148 ، والجامع للشرائع : 298 ، واللمعة : 136 ، وجامع المقاصد 7 : 321 ، والروضة 4 : 275 ، ومجمع الفائدة 10 : 99 - 128 ، والكفاية : 121 ، ومفتاح الكرامة 7 : 307 ، وجواهر الكلام 37 : 14 - 15 و . .
( 2 ) يظهر ادّعاء عدم الخلاف وانعقاد الإجماع من الحدائق 21 : 304 ، والجواهر 27 : 14 ، والتذكرة 2 : 339 و . .