تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
3 - استحقاق العامل أجرة العمل الجهة الثالثة : هل يستحقّ العامل أجرة عمله أم لا ؟ أما استحقاقه الأجرة من المالك ، فغير تام لما تقدّم ، وأما استحقاقه إيّاها من الغاصب المساقي فهنا صور : الصورة الأولى : أن يكون العامل جاهلًا بالحال ، وقد صرّح بالاستحقاق فيه السيد الماتن وكثير من الفقهاء . أ - وعلّله بعضهم بقاعدة الغرور ، إذ الغاصب قد غرّ العامل ، والمغرور يرجع على من غرّه . ب - لكن الإنصاف أنّ الاستحقاق ثابت حتّى لو أنكرنا قاعدة الغرور ، وذلك بدعوى ضمان الغاصب بملاك الأمر ، سواء كان المستوفي عين الآمر أو شخص آخر . الصورة الثانية : أن يكون العامل عالماً بالغصبيّة ، وهنا قد يقال بعدم ضمان الغاصب : أ - إمّا لعلم العامل بعدم جواز التصرّف بمال الغير ، فيكون مقدماً على المجانية مع علمه بالغصبيّة . ب - وإمّا لما ذكره بعض الأعلام من عدم احترام هذا العمل بعد العلم بالغصبية ، لعدم حرمة العمل المحرّم « 1 » . الصورة الثالثة : أن يكون العامل جاهلًا بالغصبية ، لكنه كان يدّعي أن الأصل ملك للمساقي لا للمغصوب منه ، وعليه يكون إقراره حجةً عليه ، ومن ثمّ لا يستحق على الغاصب أجرةً .
هامش
( 1 ) السيّد الخوئي ، مباني العروة الوثقى ، المساقاة : 64 .