تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

[ مسألة 7 : المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل ، أو الفسخ بخيار الشرط ]

[ مسألة 7 ] : المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل ، أو الفسخ بخيار الشرط ، أو تخلّف بعض الشروط ، أو بعروض مانع عام موجب للبطلان ، أو نحو ذلك ( 1 ) .

[ مسألة 8 : لا تبطل بموت أحد الطرفين ]

[ مسألة 8 ] : لا تبطل بموت أحد الطرفين ، فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه ، ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه ، لكن لا يجبر على العمل ، فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله ، وإلا فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ثمّ يقسّم بينه
شرح
الطريق الثاني : التمسّك بالعمومات لإثبات الصحة حتى في صورة عدم الغرس ، وقد تقدّم الحديث عن أصل شرط الغرس في مباحث الشروط ، فراجع . ( 1 ) لزوم عقد المساقاة لزوم المساقاة هو المشهور « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » ، وقد قلنا سابقاً : إنّ التمسّك بعمومات مثل( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )فرع تحديد المضمون المعاملي للعقد ، فإن كان مشتملًا على الإلزام والالتزام شمله العموم وإلا فلا ، ومن هنا فالمساقاة إذا كانت إذنية لا يشملها العموم ، وإذا كانت عهديةً شملها ، كما لعله المعروف بينهم عند إطلاق عنوانها . وأما ما رتّبه السيّد الماتن على اللزوم فأمره واضح ، وقد تحدثنا عنه في مباحث البيع والمضاربة والمزارعة .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 396 ، وإرشاد الأذهان 1 : 428 ، والجامع للشرائع : 299 ، والسرائر 2 : 452 ، ورياض المسائل 9 : 129 ، وتحرير الوسيلة 1 : 592 و . . ( 2 ) جامع المقاصد 7 : 344 .