تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
ذهب إلى أن المرجع هو التحالف ، لأن كل واحدٍ منهما يدّعي على الآخر إلزاماً فيكون قولهما على خلاف الأصل ، ومعه يحكم بكونهما مدّعيين معاً ، فلو حلفا أو نكلا وقع الانفساخ الظاهري للمعاملة أو الواقعي لو قيل به ، لعدم إمكان صحّة المعاملة بلا تعيين ذلك . وهذا الكلام كلّه مبنيّ على عدم كون المورد من موارد تطبيق قاعدة القرعة كما اختاره بعض الأعلام المحشّين « 1 » ، إلا أن الصحيح عدم ذلك ، لإمكان حفظ الحقّين بالانفساخ المذكور ، ومعه يكون الأصلان في الطرفين صالحين لحلّ المشكل والمشتبه والمجهول فلا تصل النوبة إلى عنوان المجهول والمشكل المأخوذ في موضوع قاعدة القرعة . وهذا كلّه بناءً على أن العقد لا إطلاق فيه يوجب تعيين هذه الأمور على
هامش
( 1 ) الإمام الخميني ، التعليقة على العروة 2 : 731 .
بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 240 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي