تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

الفصل التاسع فقه المنازعات

[ مسألة 23 : لو اختلفا في المدّة وأنّها سنة أو سنتان مثلًا ]

[ مسألة 23 ] : لو اختلفا في المدّة وأنّها سنة أو سنتان مثلًا ، فالقول قول منكر الزيادة ، وكذا لو قال أحدهما : إنها ستة أشهر والآخر قال : إنها ثمانية أشهر ، نعم لو ادّعى المالك مدّةً قليلةً لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادراً ففي تقديم قوله إشكال ( 1 ) ، ولو اختلفا في
شرح
فقه المنازعات 1 - الاختلاف في المدّة « 1 » أو الحصّة « 2 » ( 1 ) يشار بالمسألة وما بعدها إلى صور التنازع التي يجري فيها قانون
هامش
( 1 ) القول قول منكر زيادة المدّة هو مختار جماعةٍ من الفقهاء منهم : العلامة في تحرير الأحكام 1 : 258 ، والسيد الحكيم في مستمسك العروة 13 : 135 ، والسيّد الخوئي في مباني العروة : 382 ، والسيد الصدر في التعليقة على المنهاج 2 : 142 ، وقد أضاف بعض الفقهاء قيد اليمين في المنكر للأخذ بقوله ، وهو ظاهر الشرائع 2 : 394 ، وقواعد الأحكام 2 : 314 ، واللمعة : 137 ، وجامع المقاصد 7 : 340 ، ومسالك الأفهام 5 : 29 ، والحدائق 21 : 328 ، وجواهر الكلام 27 : 36 - 37 ، ولعل مراد الجميع واحد . ( 2 ) ذكر الفقهاء أن القول هنا قول مالك البذر ، كما في تذكرة الفقهاء 2 : 340 ، ومسالك الأفهام 5 : 29 ، وأضيف قيد اليمين في المهذّب 2 : 25 ، والسرائر 2 : 444 ، ومختلف الشيعة 6 : 156 ، واللمعة : 137 ، ومفتاح الكرامة 7 : 340 ، وفيما وصفه البعض بأنّه المدّعي للقلّة كما فعله السيّد الماتن ، صرّح آخرون بأنّ القولَ قولُه حتّى لو ادّعى الزيادة كما هو صريح جواهر الكلام 27 : 36 - 37 .