تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
الجهة الأولى : مبدأ مشروعيّة الخرص « 1 » ويمكن أن يستدلّ له بوجوه : الوجه الأول : التمسّك بالعمومات العامّة ، بناءً على كون الخرص عقداً مستقلًا وسيأتي تحقيقه . الوجه الثاني : التمسّك بأخبار الصلح ومطلقاته ، فإنها تشمل المقام حيث إنّه نحو مصالحة ، بل وردت المصالحة المذكورة في روايات الصلح أيضاً « 2 » . الوجه الثالث : التمسّك بالأخبار الخاصّة المتقدّمة الواردة في المقام ، وفي بيع الثمار والزكاة أيضاً « 3 » ، لأنها حقّ متعلّق بالعين على نحو الإشاعة . الوجه الرابع : التمسّك بالسيرتين العقلائية ، لرواج العقد المذكور عقلائياً ، والمتشرعيّة ، لانتشاره في تاريخ المسلمين ، إلا أن هذا الوجه دليل لبّي يؤخذ فيه بالمقدار المتيقن . وعليه ، فالظاهر مشروعيّة هذه المعاملة ولا إشكال فيها ، لكنه وجّهت إليها إشكالات عديدة كانت مثار أخذٍ ورد ، وحاصلها التي يواجهها هذا العقد أربعة :
هامش
( 1 ) في مشروعية الخرص عندهم كلمات ، تارةً يذكرونها في خرص المالك وأخرى في خرص العامل وثالثة في خرص أجنبي ، والمتحصل أنّ الفقهاء على رأيين : أحدهما : الخرص ، ذهب إليه المشهور ، كما في النهاية : 442 ، والمهذب 2 : 14 ، وشرائع الإسلام 2 : 395 ، وقواعد الأحكام 2 : 314 ، ومختلف الشيعة 6 : 148 ، واللمعة : 137 ، والمهذب البارع 2 : 567 ، ومسالك الأفهام 5 : 36 ، والحدائق 21 : 339 - 343 ، وجواهر الكلام 27 : 42 ، وتحرير الوسيلة 1 : 589 ، ومباني العروة : 373 - 376 و . . ، بل في مجمع الفائدة والبرهان 10 : 116 أنّه كاد يكون هناك إجماع . وثانيهما : عدم جوازه ، وقد ذكره الحلّي في السرائر 2 : 450 - 451 ، وقوّاه العلامة الحلي في آخر كلامه في تحرير الأحكام 1 : 258 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، كتاب الصلح ، باب 4 - 5 . ( 3 ) الوسائل ، ج 9 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلات ، باب 1 و 12 و 14 .