الفصل الثامن الخرص والتقدير ، الأحكام والنتائج
[ مسألة 20 : يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول والرضا من الآخر ]
[ مسألة 20 ] : يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول والرضا من الآخر ، لجملةٍ من الأخبار هنا وفي الثمار ، فلا يختصّ ذلك بالمزارعة والمساقاة ، بل مقتضى الأخبار جوازه في كلّ زرع مشترك أو ثمر مشترك .
والأقوى لزومه بعد القبول وإن تبيّن بعد ذلك زيادته أو نقيصته لبعض تلك الأخبار ، مضافاً إلى العمومات العامّة خلافاً لجماعة ، والظاهر أنه معاملة مستقلّة وليست بيعاً ولا صلحاً معاوضيّاً ، فلا يجرى فيها إشكال اتّحاد العوض والمعوّض ، ولا إشكال النهي عن المحاقلة والمزابنة ، ولا إشكال الربا ولو بناءً على ما هو الأقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع وجريانه في مطلق المعاوضات ، مع أنّ حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون ، ومع الإغماض عن ذلك كلّه يكفي في صحّتها الأخبار الخاصّة ، فهو نوع من المعاملة عقلائية ثبت بالنصوص ، وليتسمّ بالتقبّل ، وحصر المعاملات في المعهودات ممنوع .
نعم يمكن أن يقال : إنها في المعنى راجعة إلى الصلح الغير