تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
التعليقة صحيحة إلا أنه يظهر - بما تقدم - أنها بحاجة إلى تعديلين : أحدهما : إن هناك حيثية تعهدية في المزارعة حتّى على مبنى السيّد الماتن ، فتصحّ الإجازة قبل تمام العمل لا بعده . ثانيهما : إن الإجازة تصحّ على مبنانا قبل تمام العمل لا بعده . الردّ في صورة الفضوليّة الجهة الثانية : إذا قلنا بجريان الإجازة في المزارعة ولم يجز ، أو قلنا بعدم جريانها إمّا مطلقاً أو في الجملة ، فهنا صور وتشقيقات عديدة ذكرها السيد الماتن وهي : 1 - غصبية الأرض الصورة الأولى : أن يفرض المغصوب هو الأرض ، فيحكم بالبطلان ، وهنا ثلاثة شقوق : أ - الشق الأول : أن يكون الردّ قبل الزرع ، وقد حكم السيد الماتن بنفي الإشكال هنا ، لعدم ثبوت شيء لأحدهما على الآخر . ويعلّق عليه : بأن هذا صحيح فيما لو كانت المزارعة على الشخص ، أما لو كانت على الكلّي فلا وجه للبطلان وهذا واضح ، والسيّد الماتن صوّر هذا التفصيل في البذر كما سيأتي ، وكأنه لم يتعقّله هنا ، لتقوّم المزارعة بشخص الأرض دون كلّيها . ب‍ - الشق الثاني : أن يكون الردّ بعد الزرع وتمامه ، وقد حكم بالبطلان ، وإن الزرع كلّه لمالك البذر ، غايته لمالك الأرض أجرة مثل زرع أرضه ،
بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 197 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي