تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
والحقّ المذكورين ، إذ لهما مالية سوقية بلحاظ ظروف الحاصل وحالاته فبيعهما من بيع الحال ولا إشكال فيه ، وهذا نظير بيع حقّ الدائن على المدين في مورد صعوبة استحصاله المال منه . وعليه ، فالصحيح أن الصورة الرابعة يحكم فيها أيضاً بالصحّة على القاعدة ، بل حتى على أصالة الفساد . شرط المباشرة وحكم المزارعة الطوليّة لو شرط عليه المباشرة ، فهل تصحّ المعاملة الثانية أو لا ؟ حكم السيد الماتن بالصحّة ، بدعوى عدم المنافاة ، وهو الصحيح ، نعم لو اشترط في المزارعة الأولى قيديّة المباشرة وفي المعاملة الثانية الشركة في العمل أدّى إلى مخالفة الشرط ، فيثبت الخيار لا البطلان من رأس ، إلا في مورد القيدية على ما تقدّم .